تذكر الإمام بعد الصلاة أنه لم يمسح رأسه في الوضوء

0 258

السؤال

تذكر الإمام أنه لم يمسح رأسه في الوضوء بعد إكمال الصلاة. فما حكم صلاة المأمومين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا تذكر الإمام بعد فراغه من الصلاة أنه لم يكن مسح رأسه في الوضوء فقد صلى محدثا، والواجب عليه أن يعيد الوضوء كله ويعيد الصلاة، هذا إن قلنا بوجوب الموالاة في الوضوء. أو يعيد مسح الرأس وغسل الرجلين إن قلنا بعدم وجوب الموالاة في الوضوء، والأحوط الأول.

وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة على الراجح.

 قال ابن قدامة رحمه الله: إذا صلى الإمام بالجماعة محدثا، أو جنبا، غير عالم بحدثه فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي. روي عن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ثم وجد في ثوبه احتلاما فأعاد ولم يعيدوا. وصلى عثمان رضي الله عنه بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد، ولا آمرهم أن يعيدوا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى بهم الغداة ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء فأعاد ولم يعيدوا. رواه كله الأثرم. انتهى.

هذا إن كان تذكر أنه لم يمسح رأسه كما ذكر في السؤال، أما إن كان مجرد شك هل مسح رأسه أم لا، فلا يلتفت إليه ما دام قد عرض له بعد العبادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة