القصر والجمع في الحرمين الشريفين

0 312

السؤال

ثلاثة أشخاص وصلوا إلى مكة للحج ودخلوا المسجد الحرام بعد أن فرغ الإمام من صلاة العصر، فقاموا بأداء صلاة العصر جماعة، حيث أمهم واحد منهم قصرا ـ ركعتين ـ فهل هذا جائز؟ وإذا كانوا قد أخطأوا، فما العمل؟ وبشكل عام، هل تجوز الصلاة جماعة وقصرا بالمسجد الحرام، أو المسجد النبوي، لمن فاتته الصلاة المكتوبة مع الإمام؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كغيرهما من المساجد يشرع فيهما قصر الصلاة، لمن قدم مكة أوالمدينة وثبت له حكم السفر، وعليه، فإن كان هؤلاء الثلاثة قد قصروا الصلاة حيث يشرع لهم قصرها فلا حرج عليهم وما فعلوه هو السنة، والقصر إنما يشرع لمن كانت مدة إقامته بالبلد دون أربعة أيام ،كما بيناه في الفتوى رقم: 115280، فإذا كان هؤلاء الأشخاص قد نووا الإقامة بمكة أربعة أيام فأكثر لم يكن يشرع لهم القصر وعليهم إعادة تلك الصلاة في قول الجمهور، مع اختلافات قليلة بينهم في تحديد مدة الإقامة التي تقطع السفر، وأما إن كانت مدة إقامتهم أقل من أربعة أيام فلا حرج عليهم في القصر كما تقدم.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة