يحرم تبادل رسائل البلوتوث المخلة بالآداب

0 311

السؤال

رأيت في جوال زوجي ـ بلوتوث رقص ـ فما حكم تبادل الناس رسائل ـ البلوتوث ـ المخلة بالآداب؟ مثل رقص خليع لممثلات، علما بأنني أريد أن أنصحه برسالة بدون أن يعلم أنني رأيت الرسالة.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل ما تظهر فيه العورات أو يستلزم اطلاع الرجل على صور النساء الأجنبيات عنه، فهو من المحرمات التي لا يجوز لأحد النظر إليها ولا دعوة غيره للنظر إليها أو تبادلها عن طريق الجوالات أو الوسائل الأخرى كأجهزة الحاسب الآلي وغيرها، لما في ذلك من إشاعة للفواحش، وقد قال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون {النور:19}.

 ثم إن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

 وهذه الرقصات ونحوها تشتمل على محرمات لا خلاف في تحريمها، من كشف للعورات وإثارة الشهوات وتسهيل لطرق الفساد وتهوين للرذيلة، وتسهيل لطرق الزنا ووسائله، وفي الحديث الصحيح: العين تزني والقلب يزني، فزنا العين النظر وزنا القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك أو يكذبه. رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط ورواه البخاري ومسلم بلفظ آخر.

ومن دل غيره على ذلك فهو آثم وعليه وزر ما شاهده بنفسه، ووزر كل من يشاهد هذه الفواحش وما يترتب عليها من منكرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استن سنة سيئة فاستن به، فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به، ولا ينقص من أوزارهم شيئا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني.

 وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.

كما أن هذه المنكرات تشتمل على الموسيقى التي مفاسدها لا تخفى، وقد حرم الاستماع إليها الجماهير، وحكى عدد من العلماء الإجماع على تحريمها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 21716 فراجعيها.

وينبغي لك إدامة النصيحة لزوجك بالرفق ولين العبارة وتذكيره بالله، مع تخير اللفظ المناسب والوقت الملائم للنصح، وأنت أدرى بما يناسب زوجك من طريقة النصح المباشرة أو غير المباشرة، المهم عدم ترك نصيحته، ونسأل الله أن يهدي زوجك وسائر المسلمين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 35028 ، وما أحيل عليه فيها، ففيها بيان لتحريم الموسيقى والرقص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة