السؤال
تزوجت من امرأة كنت أظنها ذات دين وأصل، ولكن بعد سنتين تبين لي ـ وبعد محاولات عديدة لإرشادها ونصحها وتوسيط أهلها، الذين لم يقوموا بتربيتها من سوء خلقها وقلة حيائها ـ ووصل بها نشوزها وتجبرها وسوء تربيتها إلى أن دعت على والدي بالإثم وقطيعة الرحم، فطلقتها طلاقا سنيا، وقد طلبت النفقة لها وأخذ جميع أغراضها فأعطيتها ذلك، مع العلم أنها تعد ناشزا لسبها وشتمها لي دون أدنى سبب، ولسوء خلقها وانعدام حيائها ـ وبالخصوص مع والدي ـ لكني أقوم بإرسال النفقة لابنتي مقدمة لستة أشهر، وهي ترفض أخذ الألبسة التي أشتريها لابنتي ولكنها لا ترفض المال، اتفقت مع أحد وسطائها في شعبان 1429 بأن تمة إجراءات للطلاق الإداري ـ طلاق بالتراضي ـ حال عودتي من الخارج، فقامت هي ووالداها بعد ذلك برفع دعوى قضائية ضدي أمام المحكمة الإدارية تطالب فيها بتطليقها وتمكينها من الحصول على أقصى تعويض عن الضرر الذي ألحقته بها كما تدعي، وتمكينها من الحصول كذلك على مبلغ شهري لها لإيجار شقة أدفعه لها لممارسة الحضانة، علما بأنها تسكن مع والديها في مسكن واسع من خمس غرف بطابقين وهم يملكون شقة أخرى فارغة من أربعة غرف، إضافة إلى ذلك تمكينها من الحصول كذلك على النفقة لابنتي واسترجاع حلي كانت قد أهدته أمي لها سابقا من ذهبها ـ ودون علم والدي وموافقته ـ والذي استرجعه فيما بعد ـ ولحصولها على ذلك ادعت وافترت علي الأكاذيب: بأنني بعيد عن الإسلام وتعاليمه، وبأنني طلقتها ثلاثا، وبأنني أشبعتها ضربا مبرحا، وبأنني لم أقم بواجباتي كزوج، وبأنني قمت بذلك كله بإشراف وتدبير من والدي، ولم أستطع الحضور إلى المحكمة، لأنني كنت بالخارج وكانت لدي ارتباطات كثيرة، فأصدرت المحكمة حكما بحصولها على مبلغ شهري لنفقة ابنتي، ومبلغ شهري آخر للإيجار، مع العلم أنها تسكن مع والديها وبالتالي: فهي تأخذ هذا المبلغ لها، وتمكينها من استرجاع هذا الحلي، الذي ليس من صداقها، فما هو رأيكم فيما قامت به هذه المرأة وأهلها؟ وهل هو جائز شرعا؟.