الأثمان لا وقص فيها عند جمهور العلماء

0 269

السؤال

شيخي الفاضل: أرغب في إخراج زكاة المال ولدي مبلغ من المال في أحد البنوك، ومر على المبلغ عام كامل قدر المبلغ =141.000 جنيه- مائة وواحد وأربعون ألف- وقد قال لي أحد الإخوة إن إخراج زكاة المال يكون على المبلغ مجمد دون كسور أي على مائة ألف فقط، أما الواحد وأربعون ألف فلا يتم إخراج زكاة عنها. فهل هذا الكلام صحيح ؟ وكم المبلغ الذي أخرجه للزكاة؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الكلام الذي قيل لك غير صحيح ولا شك في بطلانه، فإن المال إذا بلغ نصابا وجبت الزكاة فيه جميعه، وإنما توجد الأوقاص في باب زكاة السائمة، والوقص هو القدر المعفو عنه بين النصابين فلا تجب فيه الزكاة، وأما الأثمان فلا وقص فيها عند جمهور العلماء، والمثبتون للوقص فيها لا يقدرونه بهذا التقدير.

قال ابن قدامة رحمه الله تعليقا على قول الخرقي : وفي زيادتها أي الذهب والفضة وإن قلت :  روي هذا عن علي وابن عمر رضي الله عنهما وبه قال عمر بن عبد العزيز و النخعي ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعبي ومكحول والزهري وعمرو بن دينار وأبو حنيفة : لا شيء في زيادة الدراهم حتى تبلغ أربعين، ولا في زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير لقوله عليه السلام : من كل أربعين درهما درهما. ولنا ما روي عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :  هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهما وليس عليكم شيء حتى يتم مائتين، فاذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد بحساب ذلك. رواه الأثرم والدارقطني، ورواه أبو داود بإسناده عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي إلا أنه قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن علي وابن عمر موقوفا عليهم ولم نعرف لهما مخالفا من الصحابة فيكون إجماعا، ولأنه مال متجر فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب. انتهى باختصار.

 وبه تعلم أن الواجب عليك أن تزكي جميع ما بيدك عند حولان حوله الهجري، وألا تؤخر إخراج الزكاة عن وقتها، وأما مقدار ما يجب عليك فهو ربع عشر ما تملكه من مال زكوي، وربع عشر المبلغ الذي ذكرته هو ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وعشرون جنيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة