السؤال
طلقت زوجتي بقولي لها: طالق طالق طالق، وذهبت للمحكمة بعد شهرين وأصدرت صكا وكتب في الصك لقد بانت بينونة كبرى، ولا أعرف مامعنى البينونه الكبرى؟ ولا أريدها أن تكون بينونة كبرى، ووقت طلاقي كنت متعبا نفسيا من زوجتي ومن الديون التي تراكمت علي، وكان يكلمني الشيخ في مجال الصك والطلاق ولم أستوعب ما يقول، لأنني كنت شارد الذهن ولم أركز على ما قال، ولو كنت أعرف أنها بينونة كبرى لما طلقت وعندي 6 أطفال يدرسون وأخاف عليهم من الضياع: 4 بنات، وولدان، مع العلم أنهم قد تعبوا نفسيا وتغيبوا عن المدرسة بسبب التفكير في، لأنني لست قريبا منهم، وأتمنى من الله ثم منك أن تجدوا لي حلا مناسبا لاسترجاع زوجتي وأطفالي وإلغاء الصك السابق.
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان القاضي الشرعي قد حكم بطلاق زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى
فلا سبيل لك للرجوع إلى زوجتك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها الزوج ثم يطلقها .
أما إذا كانت المحكمة قد أصدرت وثيقة بالطلاق فقط ولم تحكم به، فالعبرة حينئذ بما صدر منك، فإن كنت تلفظت بالطلاق على هذا النحو: طالق طالق طالق ـ فإما أن تكون قد قصدت به إيقاع ثلاث طلقات، فالجمهورعلى أنه يقع به الثلاث، وحينئذ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى.
وإما أن تكون قصدت طلقة واحدة وكررت للتأكيد أولم تقصد شيئا محددا، فلا تقع إلا طلقة واحدة، قال ابن قدامة: فإن قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه، وإن قصد الإيقاع وكررالطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. اهـ
وانظر الفتوى رقم : 6396.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.
والله أعلم.