السؤال
قرأت في إحدى فتاوي سيادتكم: أن المحرم في الشرع لا يستباح إلا للضرورة، مع عدم الاستغناء عنه بغيره أرجو توضيح هذه الجملة، وهل معنى هذا: أن الاستمناء مباح إذا مارسه الشخص للضرورة الشديدة ولم يجد غيره للاستغناء به عنه؟.
قرأت في إحدى فتاوي سيادتكم: أن المحرم في الشرع لا يستباح إلا للضرورة، مع عدم الاستغناء عنه بغيره أرجو توضيح هذه الجملة، وهل معنى هذا: أن الاستمناء مباح إذا مارسه الشخص للضرورة الشديدة ولم يجد غيره للاستغناء به عنه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن ذكرنا حد الضرورة المبيحة للحرام في فتاوى عدة، منها على سبيل المثال الفتوى رقم: 6501. وإذا رجع السائل إلى حد الضرورة المبيحة للحرام والمذكورة في الفتاوى وفي غيرها من المراجع الفقهية علم أنها لا تتحقق مع إمكان الاستغناء عن الحرام ووجود مندوحة عنه، فإن واجد ما يسد به رمقه
أما الاستمناء فهو محرم وتركه واجب إلا أنه إذا دار الأمر بينه وبين ما هو أعظم حرمة منه، فإن الأمر حينئذ يكون من باب ارتكاب أخف المفسدتين لتفادي أعظمهما وهو أمر مقرر في الشريعة.
جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي وهو مالكي: اعلم أن استمناء الشخص بيده حرام خشي الزنا أم لا، لكن إذا لم يندفع عنه الزنا إلا بالاستمناء قدمه على الزنا ارتكابا لأخف المفسدتين.
والله أعلم.