السؤال
إذا ضحك أحدهم في الصلاة بصوت مسموع بطلت صلاته، فهل يبطل أيضا وضوؤه ويجب عليه إعادة الوضوء والصلاة؟.
إذا ضحك أحدهم في الصلاة بصوت مسموع بطلت صلاته، فهل يبطل أيضا وضوؤه ويجب عليه إعادة الوضوء والصلاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنقض الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة هو مذهب الحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث لا يثبت، ومذهب الجمهور أن القهقهة مبطلة للصلاة وليست ناقضة للوضوء، قال الموفق في المغني: فصل: وليس في القهقهة وضوء روي ذلك عن عروة وعطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أصحاب الرأي: يجب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وروي ذلك عن الحسن والنخعي والثوري، لما روى أبو العالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ضرير فتردى في بئر فضحك طوائف فأمرالنبي صلى الله عليه و سلم الذين ضحكوا أن يعيدوا الوضوء والصلاة. وروي من غير طريق أبي العالية بأسانيد ضعاف، وحاصله يرجع إلى أبي العالية كذلك. قال عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد والدار قطني: ولنا: أنه معنى لا يبطل الوضوء خارج الصلاة فلم يبطله داخلها كالكلام، وأنه ليس بحدث ولا يفضي إليه فأشبه سائر ما لا يبطل، ولأن الوجوب من الشارع ولم يصح عن الشارع في هذا إيجاب للوضوء ولا في شيء يقاس هذا عليه، وما رووه مرسل لا يثبت، وقد قال ابن سيرين: لا تأخذوا بمراسيل الحسن و أبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا والمخالف في هذا المسألة يرد الأخبار الصحيحة لمخالفتها الأصول، فكيف يخالفها ههنا بهذا الخبر الضعيف عند أهل المعرفة؟. انتهى. ولكن لو أعاد الوضوء على جهة الندب لم يكن بأس، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: أما التبسم فلا يبطل الصلاة، وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل ولا ينتقض وضوؤه عند الجمهور كمالك والشافعي وأحمد لكن يستحب له أن يتوضأ في أقوى الوجهين لكونه أذنب ذنبا وللخروج من الخلاف، فإن مذهب أبي حنيفة ينتقض وضوؤه. والله أعلم.