السؤال
أحبتي في الله سؤالي هو: وظيفتي هي حاسوب عام، أحيانا أستخدم حاسوب الشركة ولا يجوز لي ذلك من قبل الإدارة، وباعتقادي هذا جزء من الخيانة أو السرقة، ولا يعلم أحد بما أفعله إلا الله، وأسأل الله أن يهديني سواء السبيل، وأن ينسيني بما كنت أفعله ويغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. إذا قصدي هو: هل يجوز لي أن أفطر بهذا المال المسروق؟ وهل أعيد هذا اليوم أو هذا الصوم الذي أفطرت فيه بهذ المال؟ وما حكم هذا الصوم هل أعيده أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولا التوبة النصوح من هذا الذنب، ومن شروط هذه التوبة: الندم على ما اقترفته، والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه مستقبلا، ومن شروطها أن ترد ما أخذته من الشركة بغير حق إلى مستحقيه، ولا تبرأ ذمتك إلا بأن يعود المال إلى أصحابه، وإن لم تفعل وأصررت على ما أنت مقيم عليه من المعصية فإنه يخشى على صيامك من حبوط أجره وذهاب ثوابه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وأكل أموال الناس بالباطل من أزور الزور.
فعليك أيها الأخ الكريم أن تبادر بالتوبة النصوح في هذا الموسم المبارك، واعلم أن الله تعالى غفور رحيم لمن تاب وأناب، وأنه تعالى شديد العقاب لمن خالف أمره وأصر على معصيته، فلا تعرض نفسك لغضب الله الذي لا تقوم له السماوات والأرض، وأما فطرك من هذا المال فهو محرم قطعا، وهذا المال مضمون عليك يجب عليك رده إلى مستحقيه كما قدمنا، وإن كان صيامك صحيحا فلا تلزمك إعادته ولا تفسده هذه المعصية، لكنك إن لم تتب فقد تحرم ثواب هذا الصيام، ويحبط أجرك، ويذهب عملك سدى لما قدمناه من الحديث.
والله أعلم.