اعتمر خمس عمرات وفي كل مرة كان يسعى بطريقة غير صحيحة

0 370

السؤال

ذهب أحد الناس لأداء العمرة فأدى الطواف كاملا ثم بدأ في السعي ولكن كان يسعى ابتداء من الصفاء ثم إلى المروة ثم إلى الحجر الأسود، ثم إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الحجر الأسود وهكذا حتى أتم السعي، مع العلم أنه فعل خمس عمرات بهذه الطريقة. فما حكم ذلك عموما ومذهب الأحناف خصوصا؟ نرجو سرعة الرد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما من شك في أن هذا الرجل فرط تفريطا عظيما حين لم يتعلم ما يجب عليه تعلمه من أحكام الدين، ومن ههنا فنحن نهيب بعموم المسلمين أن يجتهدوا في تعلم أحكام الشرع لئلا تقع منهم هذه الأخطاء العظيمة، وأن يرجعوا في معرفة ما يلزمهم إلى أهل العلم الموثوقين، وأما بخصوص هذه المسألة فلا شك في كون هذا الرجل قد ترك السعي بين الصفا والمروة لأنه لم يأت به على وجهه المأمور به شرعا، والسعي بين الصفا والمروة ركن عند جماهير العلماء لا يصح الحج ولا العمرة إلا بالإتيان به. قال ابن قدامة في المغني: فصل: واختلفت الرواية في السعي فروي عن أحمد أنه ركن لا يتم الحج إلا به وهو قول عائشة وعروة ومالك والشافعي لما روي: عن عائشة قالت: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون يعني بين الصفا والمروة فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. رواه مسلم. وعن حبيبة بنت أبي شجراء إحدى نساء بني عبد الدار قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروة وإن مئزره ليدور في وسطه من شدة سعيه حتى إني لأقول إني لأرى ركبتيه وسمعته يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه ابن ماجه، ولأنه نسك في الحج والعمرة فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت. انتهى.

وعلى هذا المذهب الذي هو الراجح فلا بد لهذا الرجل من القصد إلى مكة والإتيان بما فاته من السعي فإنه لا زال على إحرامه بالعمرة الأولى، ولا يضره ما ارتكبه من محظورات الإحرام في تلك المدة لمكان الجهل، إلا ما كان فيه إتلاف فيفدي عن كل جنس فدية محظور فيفدي عن حلق الشعر وأخرى عن تقليم الأظافر وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ومنهم الشافعية والحنابلة، وما عقد المحرم من نكاح فهو غير صحيح ويحتاج إلى تجديد العقد.

وقد رجح شيخ الإسلام أنه لا فدية على من ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جاهلا أيا كان هذا المحظور والأحوط هو القول الأول، فإن عجز عن إتيان مكة وإكمال عمرته فهو كالمحصر يتحلل بذبح الهدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي..  {البقرة:196}. فإن الراجح أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره مما يحول دون إتمام النسك لعموم الآية وهذا هو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله.

 قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو، لعموم قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم. أي عن إتمامهما، ولم يقيد الله تعالى الحصر بعدو. انتهى.

فإن عجز عن ذبح الهدي صام عشرة أيام قياسا على العاجز عن هدي التمتع، وأما مذهب الحنفية فهو أن السعي بين الصفا والمروة واجب فيجبر تركه من غير عذر بدم، وعمرة من ترك السعي ولو بغير عذر صحيحة ولا يلزمه إلا دم وقد رجح ابن قدامة هذا القول وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وعلى هذا المذهب فالعمرات الخمس التي أداها هذا الرجل صحيحة وعليه دم عن كل عمرة ترك السعي فيها، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام عن كل عمرة.

 قال ابن قدامة رحمه الله: وقال القاضي هو أي السعي واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم وهو مذهب الحسن وأبي حنيفة والثوري وهو أولى لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على كونه لا يتم الحج إلا به وقول عائشة في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة وحديث بنت أبي تجراة قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل وقد تكلموا في حديثه. انتهى.

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: أما السعي فالكلام فيه يقع في مواضع في بيان صفته وفي بيان قدره وفي بيان ركنه وفي بيان شرائط جوازه وفي بيان سننه وفي بيان وقته وفي بيان حكمه إذا تأخر عن وقته.. أما الأول فقد قال أصحابنا إنه واجب وقال الشافعي إنه فرض ثم أطال في إيراد الحجج والانتصار للمذهب.. ثم قال: وإذا كان واجبا فإن تركه لعذر فلا شيء عليه وإن تركه لغير عذر لزمه دم لأن هذا حكم ترك الواجب. انتهى.

ولست ههنا معذورا على ما يظهر من كلام الحنفية فإنهم جعلوا العذر ما كان خارجا عن إرادة الإنسان. قال ابن عابدين في حاشيته: تتمة يستثنى من الإطلاق المار في وجوب الجزاء ما في اللباب: لو ترك شيئا من الواجبات بعذر لا شيء عليه ما في البدائع وأطلق بعضهم وجوبه فيها إلا فيما ورد النص به وهي ترك الوقوف بمزدلفة وتأخير طواف الزيارة عن وقته وترك الصدر للحيض والنفاس وترك المشي في الطواف والسعي وترك السعي وترك الحلق لعلة في رأسه. انتهى... لكن ذكر شارحه ما يدل على أن المراد بالعذر ما لا يكون من العباد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة