يجوز الانتفاع بفارق السعر إن أذن المخول بذلك

0 194

السؤال

لقد حجزت تذكرة طيران إلى سوريا على أن تدفع الشركة إلي ثمنها وكانت قيمة التذكرة 1580 ريالا ولكن كتب على التذكرة إنها بقيمة 1910 ريال ذهبت إلى الشركة وقلت لهم أن قيمة التذكرة 1580 ولكن مكتوب عليها بأنها 1910 ولكنهم صرفوا لي قيمة التذكرة 1910 ولكنني قلت لهم إنها أقل من ذلك قالوا لا بأس إذا أردت أن تتصدق بالمبلغ الزيادة فتصدق ولكنني احتفظت بالفرق ولم أتصدق به. فهل كان ذلك المال من حقي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القائمون على الشركة قد أذنوا لك في الانتفاع بهذا المال فلا حرج عليك إن شاء الله في الانتفاع به، وإن تصدقت به كنت مأجورا إن شاء الله. إلا إن علمت أنهم غير مخولين من قبل أصحاب المال في مثل هذا التصرف وأن المسموح لك به -حسب نظام الشركة- هو ثمن التذكرة الفعلي فحينئذ لا يجوز لك الانتفاع بهذا المال ويجب عليك رده إلى الشركة بأي وجه، ولا يجوز لك التصدق به لأن مالكه معلوم فلا بد من رد المال إليه.

 قال النووي رحمه الله: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله. انتهى.

 وهذا ما لم يتعذر رده إلى صاحبه فإن تعذر تصدقت به عنه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة