السؤال
أريد أن أعرف إذا نام رجل مع امرأته في شهر رمضان، ومع بزوغ الفجر وهو مازال مجتمعا بها، وبعدها توقف وناما، ولم يغتسلا إلا اليوم الثاني. الزوجة قبل الظهر، والزوج مع العصر. هل هذان يعتبران صائمين أم لا؟
أريد أن أعرف إذا نام رجل مع امرأته في شهر رمضان، ومع بزوغ الفجر وهو مازال مجتمعا بها، وبعدها توقف وناما، ولم يغتسلا إلا اليوم الثاني. الزوجة قبل الظهر، والزوج مع العصر. هل هذان يعتبران صائمين أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذان الزوجان قد استداما الجماع بعد تبين طلوع الفجر فقد تعمدا الفطر، وعليهما القضاء وعلى الزوج الكفارة، وفي لزوم الكفارة للزوجة خلاف بين العلماء، وراجعي الفتويين: 1113، 41607.
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع فعليه القضاء والكفارة وبه قال مالك والشافعي. انتهى.
وأما إذا كان الزوج قد نزع بعد تبين الفجر ولم يستدم الجماع، ففي صحة صومه خلاف، فذهب الحنابلة إلى فساد صومه ولزوم القضاء والكفارة، وذهب المالكية إلى وجوب القضاء فقط، وعند أبي حنيفة والشافعي أن الصوم صحيح.
قال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نزع في الحال مع أول طلوع الفجر فقال ابن حامد والقاضي عليه الكفارة أيضا لأن النزع جماع يلتذ به فتعلق به ما يتعلق بالاستدامة كالإيلاج، وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ترك للجماع فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع، كما لو حلف لا يدخل دارا وهو فيها فخرج منها كذلك ههنا، وقال مالك يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنه لا يقدر على أكثر مما فعله في ترك الجماع فأشبه المكره. انتهى.
والصحيح إن شاء الله أنه إن نزع في الحال فصومه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه فعل ما أمر به وما يقدر عليه فلم يكن عليه جناح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول أصح الأقوال، وأشبهها بأصول الشريعة، ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل، والوطء، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه، وأبيح له، لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناسي.
وقال ابن القيم: من طلع عليه الفجر، وهو مجامع، فالواجب عليه النزع عينا، ويحرم عليه استدامة الجماع واللبث، ولا شيء عليه، اختاره شيخنا، وهو الصواب، والحكم في حقه وجوب النزع، والمفسدة في حركة النزع مغمورة في مصلحة إقلاعه ونزعه. انتهى. نقله في حاشية الروض.
وإذا كان الحال هو هذا فالصوم صحيح، وإن كان الرجل قد فرغ من جماع زوجته قبل طلوع الفجر فلا خلاف أن صومه صحيح.
وأما عن تركهما الاغتسال بعد الفجر فقد كان على هذين الزوجين أن يبادرا بالاغتسال حرصا على فعل الصلاة في وقتها، أما وقد فرطا وتعمدا إخراج الصلاة عن وقتها، فقد ارتكبا إثما عظيما تجب عليهما التوبة منه، وعليهما قضاء تلك الصلوات التي تعمدا تركها وإخراجها عن وقتها في قول الجمهور.
والله أعلم.