قدم من السفر في رمضان وجامع زوجته الحامل

0 376

السؤال

عدت في إجازة إلى بلدي بعد غياب للعمل بالمملكه في شهر رمضان ولكني لم أستطيع السيطرة على نفسي بعد الفجر وحدث الجماع، وعلمت أن الكفارة واجبة بعد القضاء. فهل يمكنني الخيار بين صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكينا؟ وهل زوجتي عليها إطعام أيضا علما بأنها كانت حبلى أثناء الجماع . أرجو الرد جزاكم الله عنا خيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنقول ابتداء: لم يذكر لنا السائل هل وصل من سفره وهو مفطر بعد الفجر وجامع، أم أنه وصل قبل الفجر وجامع وهو صائم، فإن كان الأول فإن المسافر المفطر إذا وصل في أثناء النهار لم يلزمه الإمساك في بقية اليوم على الصحيح من أقوال الفقهاء، وإذا جامع لم تلزمه الكفارة لأنه مفطر، وأما إذا كان قد وصل قبل الفجر وجامع وهو صائم فإنه تلزمه التوبة إلى الله تعالى والقضاء والكفارة، وكذا تلزمه الكفارة عند جمهور العلماء إذا قدم وهو صائم ثم جامع؛ كما بينا هذا في الفتوى رقم: 127867.  

وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا يجوز لك الإطعام إن كنت قادرا على الصيام في قول جمهور أهل العلم، فإن عجزت عن الصيام انتقلت إلى الإطعام.

وأما زوجتك الحامل فإذا صامت مع كونها تخاف على نفسها فلا كفارة عليها بالجماع حينئذ ولو كانت مطاوعة -فيما نرى- لأنها حامل، والحامل يجوز لها الفطر أثناء النهار إذا خافت على نفسها أو جنينها لحديث:.... إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل أو المرضع الصوم... رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

 وهي إذا كانت تخاف على نفسها في حكم المريض كما قال صاحب كشاف القناع:... والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما أبيح لهما الفطر كالمريض... اهـ.

 وقد نص الفقهاء على أن المريض إذا صام وجامع في أثناء الصيام فلا كفارة عليه. قال صاحب الروض:... أو في مرض يبيح الفطر أفطر، ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه، أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر، فيقع الجماع بعده.. اهـ.

 فالذي يظهر أن الحامل التي تخاف على نفسها لا يلزمها المضي في الصوم، وإذا أفطرت بالجماع لم تلزمها كفارة، وأما إذا صامت غير خائفة على نفسها فعليها القضاء والكفارة إن كانت مطاوعة، ولا كفارة عليها إن كانت مكرهة ويلزمها القضاء فقط، وانظر للفائدة الفتويين: 115712،  112903.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة