السؤال
في الماضي صاربيني وبين زوجتي نقاش وصدر مني كلام سألت عنه أحد المشايخ، ومن خلال الموقع فهمت أن علي كفارة يمين، ولكن عاشرت زوجتي قبل دفع كفارة اليمين جهلا مني.
أفتوني أنا بحيرة من أمري.
في الماضي صاربيني وبين زوجتي نقاش وصدر مني كلام سألت عنه أحد المشايخ، ومن خلال الموقع فهمت أن علي كفارة يمين، ولكن عاشرت زوجتي قبل دفع كفارة اليمين جهلا مني.
أفتوني أنا بحيرة من أمري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يحتاج إلى بعض الإيضاح، ولكن إن كان الذي صدرهو مجرد يمين وحنثت فيه بمباشرة زوجتك، فإنه لا حرج عليك -إن شاء الله تعالى- في الحنث قبل أداء كفارة اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.
وأما إن كان الذي صدر منك ظهار، فإنه لا يجوز لك إتيان زوجتك إلا بعد الكفارة المذكورة في قول الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير* فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا{المجادلة:3-4}.
ولذلك، فإن الواجب عليك في هذه الحالة هو التوبة إلى الله تعالى واستغفاره عما حصل منك وأن لا تعود لمعاشرة زوجتك مرة أخرى، حتى تكفر كفارة الظهار، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 14225.
والله أعلم.