السؤال
هل إقامة الصلاة عند قضاء صلاة مكتوبة شرط لصحتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالأذان والإقامة للفائتة سنة وليس ذلك بواجب في قول الأئمة الأربعة، فإن أذن وأقام للفائتة فحسن، وإن اقتصرعلى الإقامة فلا بأس، وإن لم يؤذن ولم يقم فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان عليه فوائت أذن للأولى وأقام لكل صلاة، جاء في الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم: أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى، ثم أقام لكل فريضة الأولى وما بعدها، وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام، قال النووي وغيره: بلا خلاف، لحديث الخندق، شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء، رواه أحمد والترمذي، وقال: ليس بإسناده بأس، والطحاوي بإسناد صحيح. وقال الشيخ: الأذان مشروع للفائتة عند الأئمة الأربعة وغيرهم، وليس بواجب، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه. انتهى.
والله أعلم.