السؤال
ما حكم قتل الدواب الأهلية وقد توحشت في البر وصارت تخرب المزارع هل قتلهم حلال أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشرع قتل ما يؤذي من الدواب لرفع ضرره، ويتعين فيما يؤكل لحمه أن يذكي ذكاة شرعية ليستفاد من لحمه ولا يضيع المال، وأما غيره فيحرص على قتله بما يزهق روحه بأحسن قتلة كما في حديث مسلم: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
وقد ذكر الحطاب في شرح المختصر أن الكلاب التي تضر بالمسلمين يجب قتلها، وذكر أن الإمام مالكا سئل عن قتل الكلاب فقال: أرى أن يؤمر بقتل ما يؤذي منها.
وذكر صاحب الكفاف أن النووي نقل استحباب قتل المؤذيات فقال:
وندب قتل المؤذيات نقلا عليه الإجماع النواوي ذو العلى
وقد تكلم ابن عاصم في منظومته في الأصول على أحكام ما يجوز للمكلف فعله من التصرف في الأعيان فذكر منها الإتلاف وذكر أنه يشرع في قتل ما يؤذي لدفع الضرر فقال رحمه الله:
والعاشر الإتلاف وهو ينقسم إلى ثلاثة جميعها علم
إما لإصلاح جسوم الناس كالأكل والمركب واللباس
إما لدفع الشر والضراء كقتل ما يؤذي من الأشياء
إما لحق الله مثل كسر صليب إذ مثل أهل الكفر
والله أعلم.