0 279

السؤال

ذهبت العام الماضي لأداء فريضة الحج، وبعد عودتي قابلت مطلقتي وعاشرتها جنسيا ولكني استغفرت الله بعدها. فماذا أفعل لأكفر عن ما فعلت وهل حجتي ضاعت أم ماذا أفتوني أرجوكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا طلقت المرأة طلاقا رجعيا فإنها تحرم على زوجها إذا انتهت مدة العدة دون ارتجاع, أما إذا طلقت طلاقا بائنا فإنها تحرم عليه بمجرد الطلاق.

وعليه؛ فإن كان وطؤك لمطلقتك وطئا محرما بأن تكون قد جامعتها بعد انتهاء العدة في حال الطلاق الرجعي, أو بعد الطلاق ولو في العدة في حال البائن فإن فعلك هذا هو صريح الزنا الموجب لغضب الله وعذابه, فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه من ذلك توبة صادقة نصوحا وتكثر من الأعمال الصالحة المكفرة. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. {هود:114}. وفي صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.  حسنه الألباني.

وهذا الفعل – مع شناعته – لا يؤثر على صحة الحج ما دام قد وقع صحيحا مستوفيا الشروط والأركان, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 108745.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة