التصرف بأدوات الشركة لا يجوز إلا بإذن مالكها

0 203

السؤال

رجل كنت أعمل معه في شركة للكهرباء وطلبت منه أن يشتري لي أدوات تستعمل للاتصالات لعدم توفرها في السوق ولغلائها، وكانت عنده في شاحنة عمله وأهداها لي، علما أنه لم يشترها بماله ولكن هو المسؤول عن الشاحنة وكل ما بها للشركة. فهل يجوز قبول هذه الأدوات أم لا بدون أن يأخذ إذنا من الشركة؟ وإن كنت قد قبلتها فماذا يجب علي أن أعمل بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الأداة ـ كما هو ظاهر ـ مملوكة للشركة التي يعمل بها صاحبك، ولا يجوز له أن يتصرف فيها إلا بإذن من مالكها، فإن علمت أنه أخذها دون إذن، فلا يحل لك قبولها. وإن كنت قد قبلتها فيجب عليك أن تردها إلى مالكها، وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 121080، 34603 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة