حكم فعل القنوت أو تركه للمصلحة

0 453

السؤال

عندنا في المنطقة أغلب إن لم أقل كل الأئمة في صلاة الفجر يقنتون بعد الرفع من الركوع. السؤال: ما حكم القنوت هنا وما على المأموم عمله إذا كان بدعة؟ وكيف العمل لو قدموني إماما للجماعة في الفجر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقنوت في صلاة الفجر اختلف فيه الصحابة والتابعون والأئمة المتبوعون، والخلاف فيه خلاف سائغ معتبر مما يسعنا قبوله، وذلك أنه ثبت فعله في السنة، وكذلك تركه. ولذلك فإننا ننصح أن لا تكون هذه المسألة وأمثالها مما يكثر فيه الجدل من المسائل الخلافية الفرعية ـ مصدرا للشقاق والخلاف والفرقة والعصبية والخصومات بين المصلين، فلكل قول وجهته ودليله وسلفه. ولا بأس بالبحث العلمي والتحقيق في الأدلة من طلبة العلم خاصة، أما الإنكار والتشنيع فلا مجال له في مثل هذه المسائل، وعلى ذلك فإذا جرت عادة بلد بالقنوت أو ترك القنوت في صلاة الصبح فلا حرج في ذلك ولا نكير، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3394، 22151، 1599.

أما المأموم فالسنة في حقه أن يتابع إمامه إذا قنت في صلاة الصبح، لعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. متفق عليه.

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ينبغي للمأموم أن يتبع إمامه فيما يسوغ فيه الاجتهاد، فإذا قنت قنت معه، وإن ترك القنوت لم يقنت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال: لا تختلفوا على أئمتكم. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. اهـ.

وقال الشيخ ابن عثيمين: من صلى خلف إمام يقنت في صلاة الفجر فليتابع الإمام في القنوت في صلاة الفجر، ويؤمن على دعائه بالخير، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. اهـ.

 ولزيادة الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 6822، 13918، 245080.

ومن لا يرى القنوت في الصبح إذا قدم للإمامة بقوم يرون القنوت فينبغي أن يعمل بما يراه موافقا للسنة في رأيه ويترك القنوت ما دام من وراءه يرضون بصنيعه، أما إذا ترتب على ذلك مفاسد أو خصومات مع المأمومين، فلا بأس حينئذ أن يقنت بهم، بل هذا يكون أفضل وأقرب لمقاصد الشريعة.

 قال شيخ الإسلام: قد استحب أحمد أيضا لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر وأرادوا من الإمام أن لا يقنت لتأليفهم، فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم .. وهذا كله يرجع إلى أصل جامع : وهو أن المفضول قد يصير فاضلا لمصلحة راجحة. اهـ.

وقال أيضا: ما اتفق العلماء على أنه إذا فعل كلا من الأمرين كانت عبادته صحيحة ولا إثم عليه لكن يتنازعون في الأفضل وفيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ومسألة القنوت في الفجر والوتر والجهر بالبسملة وصفة الاستعاذة ونحوها من هذا الباب ... ولو كان الإمام يرى استحباب شيء والمأمومون لا يستحبونه فتركه لأجل الاتفاق والائتلاف كان قد أحسن. اهـ.

والله  أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة