السؤال
لقد قرأت في أحد المنتديات حديثا شريفا لا أستحضره الآن ولكن معناه أنه عندما يغتسل الرجل بعد مجامعة زوجته ثم يعيد مجامعتها فإنه يكتفي بالوضوء للصلاة. إني أريد أن أعرف صحة هذا الحديث وهل يجوز فعلا ما ذكرته؟ وشكرا.
لقد قرأت في أحد المنتديات حديثا شريفا لا أستحضره الآن ولكن معناه أنه عندما يغتسل الرجل بعد مجامعة زوجته ثم يعيد مجامعتها فإنه يكتفي بالوضوء للصلاة. إني أريد أن أعرف صحة هذا الحديث وهل يجوز فعلا ما ذكرته؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن جامع أهله ثم أراد الجماع ثانيا فإنه يشرع له استحبابا أن يتوضأ ولا يجب ذلك عليه، فعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه الجماعة إلا البخاري. ومذهب الجمهور أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب.
قال الشوكاني: وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود وتمسكوا بحديث الباب. وذهب من عداهم إلى عدم الوجوب وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: أنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. انتهى.
ولو اغتسل من يريد معاودة الوطء لكان ذلك أحسن وأولى.
قال الشوكاني في شرح حديث أبي سعيد المتقدم: والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين ولا شك في استحبابه قبل المعاودة؛ لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه وقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال: هذا أزكى وأطيب. انتهى.
وبهذا يتبين لك أن الوضوء إنما يستحب لمن أراد أن يجامع زوجته ثانية، وليس المراد أن من أراد الصلاة بعد مجامعة زوجته للمرة الثانية فإنه يكفيه الوضوء. بل كل من أراد الصلاة بعد أي جماع فإنه يلزمه الغسل من الجنابة. فتنبه لهذا بارك الله فيك.
والله أعلم.