السؤال
هل يجوز صرف أرباح البنوك في زواج ابني أو دفع مقدم لشقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن إيداع المال في البنك الربوي لا يجوز، وعلى صاحب الحساب التوبة إلى الله تعالى وسحب أمواله منه، وإذا نتج من الإيداع فوائد فعلى صاحب الحساب صرفها في منافع المسلمين العامة، ويجوز صرفها إلى الفقراء، وإذا كان أولاده فقراء فلا بأس بصرفها إليهم بل هم أولى، وإن لم يكونوا فقراء فلا يجوز، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46053، والفتوى رقم: 57390.
والله أعلم.