طلق امرأته ثلاثا إحداها كانت في طهر مسها فيه

0 296

السؤال

طلقت زوجتي ثلاث مرات؛ أول مرة بعد الكثير من الاستفزاز منها، ثم من أمي حتى قلت وهذه طالق قاصدا زوجتي، ومرة أخرى كانت في طهر مسستها فيه مع العلم أنني أتناول عقاقير ضد الاكتئاب ومهدئات، فأنا مريض بالاكتئاب العضوي، هل يمكنني مراجعتها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق في طهر حصل فيه جماع يعتبر طلاق بدعة وتأثم إذا تعمدته، وهو نافذ عند جمهور أهل العلم. قال ابن قدامة فى المغني: فإن طلق للبدعة، وهو أن يطلقها حائضا، أو في طهر أصابها فيه أثم، ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم. انتهى

وبناء على ذلك، فإذا كنت قد طلقت زوجتك ثلاث مرات، ولو كانت إحداها في طهر مسستها فيه فعلى القول الراجح الذي نفتي به تكون قد حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول، ولا تجوز لك رجعتها قبل ذلك. وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه لا يقع الطلاق الواقع فى الطهر المذكور، ولك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم تكن ثلاثا. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 113429.

وتناول الدواء لعلاج مرض الاكتئاب لا يمنع وقوع الطلاق إذا تلفظت به وأنت مختار وتعي ما تقول، فإن كنت مغلوبا على عقلك بحيث لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء لارتفاع التكليف حينئذ عنك. وراجع في ذلك الفتوى رقم :35727.

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة