حكم الزواج من بنت بنت الأخت لأب

0 376

السؤال

أبلغ من العمر 20 عاما وأرغب في الزواج من بنت بنت أختي من أبي، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أرجو الرد بأقصى سرعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك الزواج من بنت بنت أختك، لأن بنت الأخت يحرم نكاحها ـ إجماعا ـ فهي من ضمن المحرمات من النسب السبع ـ سواء كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم ـ ويشمل التحريم بنات بنت الأخت ـ وإن سفلن ـ قال الجصاص في أحكام القرآن: وقد عقل من قوله تعالى: وبنات الأخ.

وبنات الأخت من سفل منهن.

 كما عقل من قوله تعالى: أمهاتكم.

 من علا منهن. انتهى.

وقال البغوي في تفسيره: وبنات الأخ وبنات الأخت.

ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ والأخت ـ وإن سفلن. انتهى.

وعليه فبنت بنت أختك من الأب من محارمك ولا يجوز لك نكاحها وعليك أن تصرف نظرك عن التفكير في الارتباط بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة