توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وثلاثة أشقاء

0 108

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 3 ، (زوج).
۞-للميت ورثة من النساء : (أم )، (بنت) العدد 3.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفيت عن زوج وأم وثلاث بنات وثلاثة أشقاء ولم تترك وراثا غيرهم، فإن لأمها السدس لوجود الفرع الوارث كما قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}،

ولبناتها الثلثين لقول الله تعالى: في ميراث البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك {النساء:11}، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوراث كما قال تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين {النساء:12}.

وإن بقي شيء فللإخوة الأشقاء، وهذه مسألة عائلة ولا يبقى لهم شيء فيسقطون، وتقسم التركة على تسعة وثلاثين سهما، للأم منها ستة أسهم، وللزوج منها تسعة أسهم، ولكل بنت منها ثمانية أسهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة