حكم الشرط الجزائي على العامل إذا ترك العمل أو لم يتم العقد

0 260

السؤال

تم الاتفاق بين العامل ورب العمل في عقد عمل موقع من كلا الطرفين، بأخذ مبلغ من العامل إذا لم يتم المدة المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، أو في حالة تركه للعمل فجأة دون سابق علم لرب العمل، حيث وضع هذا الشرط في العقد لما يسببه ترك هذا العامل المفاجئ للعمل من إرباك في سير العمل، وأحيانا نقوم بدفع مصاريف كبيرة من أجل عمل إقامة للعامل إذا كان هذا العامل أجنبيا. فهل يجوز أخذ هذا المبلغ من العامل في حالة توقفه عن العمل فجأة أو ترك العمل قبل المدة المنصوص عليها في العقد مع رضاه التام عن ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

 

 فهذا هو ما يعرف بالشرط الجزائي، وحكمه يختلف من حالة لأخرى، فيجوز اشتراطه في العقود التي لا يكون الالتزام فيها دينا، بل أمر من الأمور أو تنفيذ عمل من الأعمال، كما في الحالة المذكورة في السؤال.

أما العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فلا يجوز فيها ذلك. وقد سبق بيان حكمه من الجواز أو الحرمة في الفتوى رقم: 107804، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات