السؤال
بعدما استحال استمرار الحياة الزوجية، طلبت من زوجتي أن نفترق بالحسنى، وأن يأخذ كل ذي حق حقه، المشكلة بيننا الآن هو أنها تعيش بعيدة عني في بلد أوروبي، ومعها ابني البالغ من العمر عامين وأربعة أشهر، ولا أستطيع أن أكون هناك رفقة ابني إلا أن تمضي معي زوجتي بعض الوثائق الإدارية لكنها ترفض ذلك، وهو الشيء الذي دفعني إلى الامتناع عن تطليقها إلى أن أضمن كامل حقوقي في ابني وأطمئن على مصير ابني، فما حكم الشرع في موقفي هذا وفي موقفها الساعي إلى حرمان الأب من ابنه والابن من أبيه، وهي الآن تتصرف تماما كمطلقة تمت عدتها رغم أني لم أطلقها، فبعدما نهيتها عن الاتصال برجال أجانب عنها كانت على صلة بهم قبل زواجي بها أصبحت الآن تتصل بهم، بل وتذهب إلى بيوتهم وتركب معهم في سياراتهم وأكثر من ذلك تعزمهم في بيتها، وهي تقوم بهذه التصرفات مكرا بي لكي أطلقها، فما حكم الشرع في سلوكها هذا وما نصيحتكم لها؟ وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالإقامة في بلاد الكفار خطر على دين المسلم وخلقه، فلا تباح إلا في حالات معينة، وبضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 23168، والفتوى رقم: 2007.
وما تقوم به زوجتك من الاتصال بالرجال الأجانب ودعوتهم لبيتها والذهاب معهم لبيوتهم كل ذلك منكر ظاهر وسلوك منحرف يدل على رقة الدين وفساد الخلق، ونصيحتنا لهذه الزوجة أن تتقي الله ولا تتعدى حدوده، وعليها أن ترجع لزوجها وتعاشره بالمعروف.
وعليك بنصحها وتخويفها بالله، فإن لم ترجع عما هي فيه فالأولى أن تطلقها، وفي حال الطلاق لا حق لها في حضانة ولدك لإقامتها في غير بلدك على ما ذهب إليه كثير من العلماء، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 123083، والفتوى رقم: 67319.
كما أنه ليس من مصلحة الولد نشأته في بلاد الكفار مع أم لا تقيم حدود الله، وإذا لم تتمكن من ضم الولد لك إلا بالامتناع عن طلاقها حتى تتنازل لك عن حضانته فلا حرج عليك في ذلك.
والله أعلم.