حكم قول الزوج لامرأته مازحا أنا لا أريدك

0 196

السؤال

أنا شاب خاطب وكاتب عقد الزواج، كنت قد قلت لخطيبتي ونحن جالسين أنا لا أريدك سوف أشوف واحدة غيرك لأني زهقت منك، وهي أجابتني وقالت: ماشي، وهذا كان على سبيل المزاح, ولم يكن بنيتي الطلاق لا سمح الله لأننا كنا نتمازح. فهل هذا يعتبر طلاقا لأني قرأت شيئا شبيها بذلك. سامحوني على سؤالي فأنا لا أحب أن أمزح بأمور كهذه لكن لم أكن أعلم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد عقدت عقد النكاح بأركانه فهذه المرأة زوجة يلحقها الطلاق، ولكنك إذا كنت لم تقصد طلاقا بقولك لا أريدك إلى آخر كلامك فلا شيء عليك، لأن تلك العبارات من قبيل كنايات الطلاق وهي كل لفظ يدل على الفرقة، ولا يقع بها إلا مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 116224، والفتوى رقم: 78889.

وعليك الحذر مستقبلا من التلفظ بالطلاق سواء كان ذلك هزلا أم جد فتندم حين لا ينفع الندم فالطلاق من الأمور التي يستوي فيها الجد والهزل كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 22349.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات