حكم زواج الرجل من طليقته بدون ولي

0 214

السؤال

طلقني زوجي شفهيا وليس بطريقة رسمية، ولم يراجعني في العدة، وبعد العدة يريد أن يكتب عقد زواج جديد بيني وبينه بحضور شاهدين، مع عدم وجود ولي، فهل يجوز أن أتزوجه بدون ولي، لأنني ثيب وأعيش بعيدا عن بلدي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق يقع بمجرد تلفظ الزوج به ولو لم يتم توثيقه لدي الجهات الرسمية، وبالتالي فإذا كان زوجك قد طلقك طلاقا رجعيا وانقضت عدتك قبل أن يراجعك، فأنت بائن منه بينونة صغرى، وإذا أراد العودة إليك فلا بد من تجديدالعقد بأركانه: من حضور الولي أو من ينوب عنه، لأنه ركن من أركان النكاح لا ينعقد بدونه عند الجمهور ـ سواء كانت المرأة بكرا أم ثيبا ـ ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: والمرأة وإن كانت رشيدة لا بد من إذن الولي عند نكاحها - بكرا كانت أو ثيبا - عند جمهور الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - في ظاهر الرواية - ينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي - بكرا كانت أو ثيبا ـ لأنها تصرفت في خالص حقها، وهي من أهله، لكونها عاقلة مميزة، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كي لا تنسب إلى الوقاحة. انتهى.

ووليك إذا كان بعيدا فإنه يمكنه أن يوكل من ينوب عنه، فإن لم يوجد أحد من أوليائك على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 37333، زوجك قاض شرعي، فإن لم يوجد تولي تزويجك رجل عدل من المسلمين بإذنك، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: فإن لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. انتهى.

فإن تزوجت بدون ولي فنكاحك باطل عند الجمهور ـ كما قدمنا ـ ويمضي إذا حكم بصحته قاض شرعي.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة