علق طلاق زوجته بالثلاث على أمر وقد فعلته

0 220

السؤال

شيخنا الكريم: لدي شقيقة متزوجة منذ: 10 سنوات ـ تقريبا ـ من ابن عمها، ولديها ثلاث بنات وولد ـ والبنت الكبرى عمرها 9 سنوات، والصغرى 10 شهور ـ وفي رابع يوم من عيد الفطر 1430 هجري/2009م ، وقع خلاف بينها وبين زوجها الذي اتهمها بأنها تتكلم عبر الهاتف الجوال مع شخص آخر وإبلاغنا بذلك في نفس اليوم، فقمنا بأخذها إلى منزلنا، وبعد عدة محاولات اعترفت بأنها تتكلم مع شخص آخر عبر الهاتف الجوال منذ أيام ووقع ذلك، حيث تم الاتصال بها وغرها الشيطان وليس أكثر من الكلام، فتم مراجعة زوجها بأن يستر عليها وعلينا وعلى الأسرة وبعد ذلك رجعت، وبعد شهر ـ تقريبا ـ أرجعها مع أبنائها إلينا واتصل بنا، وقال إنه لا فائدة منها، وبعد عدة أيام أفادنا بأنه حدث نفس الخطإ منها ومن هاتف المنزل، وبعد عدة محاولات معها اعترفت بأنها في وقت الفراغ والملل اتصلت على ذات الشخص ولم يرد عليها وهو فيما بعد اتصل ولم ترد عليه ورأى زوجها رقم الهاتف، وأفادنا زوجها بأنه أبلغها عند إرجاعها في المرة الأولى بأنه في حالة الرجوع إلى ذلك وتجاوز الخط الأحمر فهي طالق بالثلاثة، شيخي الكريم: أعمار الأولاد كالتالي: البنت الكبيرة 9 سنوات وبالصف الثالث الابتدائي، والبنت الوسطى 8 سنوات وبالصف الثاني الابتدائي، والولد عمرة 6 سنوات والبنت الصغيرة عمرها 10 أشهر، وسؤالي : زوجها مصمم أنها طالق ولا رجعة في ذلك، ويريد الزواج من أخرى وبسرعة، فما هو الحكم الشرعي فيما ذكرت؟ هذا أولا ـ وما مدى صحة محاولة الإصلاح بينهم؟ وهل لها من توبة؟ وهل لزوجها مراجعة نفسه؟ وما هي نصيحتكم لنا كأهل للزوجة؟ ونصيحتكم للزوجة؟ ونصيحتكم للزوج؟ فالزوجة تحب الزوج والأولاد ولا تريد الطلاق نهائيا.
أفيدونا، أرجو الرد علي في أسرع وقت ممكن، لأننا ـ جميعا ـ في حالة يرثى لها.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالطلاق المعلق حكمه عند الجمهور أنه يقع إذا وقع ما علق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وقوعه إذا قصد به الزوج التهديد، وأنه في حال إرادة التهديد يمين، تكفي في الحنث فيه كفارة يمين، والراجح عندنا هو قول الجمهو، وانظر الفتوى رقم: 17824.

ويرجع في الطلاق المعلق إلى نية الزوج فيما علق عليه الطلاق، فإن كان زوج أختك قد قصد تعليق طلاق زوجته على كلامها في الهاتف مع الرجال الأجانب، فالطلاق لم يقع، لكون زوجته لم تكلم الرجل، وإن كان قصد تعليق الطلاق على مجرد الرجوع لنفس السلوك ومحاولة الاتصال بالرجال فقد وقع الطلاق، وحال وقوع الطلاق فما دام قد علقه بلفظ: طالق بالثلاثة، فالراجح عندنا أنها قد حرمت عليه ولا يملك رجعتها، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، خلافا لابن تيمية الذي يرى أنه إن قصد الطلاق يكون  طلقة واحدة، وانظر الفتوى رقم: 36215. وما ذكرته من أعمار الأولاد والدراسة لا تأثير له في أمر الطلاق.

وما دام الأمر محل خلاف ويحتاج إلى استفصال، فالذي ننصحكم به هو الرجوع للمحكمة الشرعية للفصل في الأمر، فإذا قضت المحكمة بعدم وقوع الطلاق الثلاث، فينبغي السعي للإصلاح بينهما، وللزوج مراجعة زوجته إذا كان الطلاق دون ثلاث، وينبغي نصح الزوجة بالتوبة إلى الله، ولتعلم أن باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر العبد حتى تطلع الشمس من مغربها، وعليها أن تقبل على ربها، وتتعلم ما يلزمها من أمور دينها، وتشغل أوقاتها بما ينفعها في دينها ودنياها. ولتراجع الفتوى رقم : 22368.

أما رغبة الزوج في الزواج بأخرى فلا حرج عليه في تنفيذها ـ سواء قلنا بإمكان رجوع زوجته إليه أو عدم إمكانه ـ وننصحه بعدم التعجل في التلفظ بالطلاق والحرص على معالجة الأمور بحكمة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة