السؤال
طلقت 3 مرات: الأولى: أنني قلت لها لا تذهبي لأختك وذهبت، لأننا كنا في مشكلة فبدل أن تذهب إلى أهلها ذهبت لأختها، ولكنني أشك بنسبة 90% أنني لم أحلف بالطلاق وأشك في 10% فقط أنني حلفت به.
والمرة الثانية: قلت لها لا تأخذي موبايل من أبيك وأرجعيه له، ولكن أباها جاء لها وتركه عندها ليلة أو هي أخذته ليلة.
والثالثة: كنت أتكلم معها في الهاتف وزادت المشاكل والكلام بشدة في التليفون فأرادت أن تقفل الخط فقلت لها لو قفلت هأبعت لك ورقة الطلاق فقفلته.
فأفتونا، جزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاق في الحالة الأولى التي حصل فيها شك في تعليق طلاق زوجتك على ذهابها إلى أختها، لأن الأصل بقاء النكاح فلا يبطل إلا بيقين، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بشك. انتهى.
أما الحالة الثانية فلم تصرح فيها بكونك تلفظت بتعليق طلاق زوجتك على أخذ هاتف من أبيها، وإن كنت علقت طلاقها على ذلك فلا تحنث إذا لم يحصل المعلق عليه، وإن أخذته ناسية فلا حنث عليك أيضا عند بعض أهل العلم كالشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 52979. وإن تعمدت أخذه فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 .
وفي حال وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل تمام عدتها والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق أو مضي ثلاثة أشهر ـ إن كانت لا تحيض ـ أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
وقولك في الحالة الثالثة ـ هابعث لك ورقة الطلاق... إلى أخره ـ إن قصدت الوعد بالطلاق إذا أغلقت الخط فلا يلزمك شيء إذا لم تنفذ هذا الوعد، وإن قصدت إنشاءه فهو نافذ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123837.
ومحل لزوم الطلاق الثاني إذا كان الطلاق الأول غير مكمل للثلاث وكنت قد راجعتها بعده، فإن كان مكملا للثلاث أو لم تراجعها قبل تمام عدتها فلا يقع لكونه لم يصادف محلا، وتعتبر زوجتك في ذلك أجنبية منك، فإن كنت قد طلقتها ثلاثا فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق أقل من ثلاث فلا تحل لك بعد انقضاء عدتها إلا بعقد جديد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2550.
والله أعلم.