زواج المرأة بعد وفاة زوجها لا يحرمها من ميراثه

0 312

السؤال

إذا توفي رجل وترك أبناء وزوجة وبعد مرور سنة من وفاته قررت زوجته الزواج: فهل لها أن ترث مع أبنائها مما تركة الزوج؟ مع العلم أن التركة الكبرى لم يتم تقسيمها بعد ـ أي ما ورثه هذا الزوج وإخوته من أبيهم.
وهل يحق لها أن تطالب بما تركه من ملكه الخاص من أثاث و مال؟ أم أنه يعود كله لأبنائه فقط ولا يحق لها أن تتصرف في أي شيء من أملاكه، ويتم التحفظ عليه من أجل اليتامى، خاصة وأنهم قصر؟.
وهل يجوز لها التصرف في ما تبقى من الأموال التي تم جمعها من قبل أصحاب الخير عند وفاة أبيهم؟.
أرجوا منكم توضيح كل هذه المسائل، فنحن نريد أن نعطي كل ذي حق حقه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن للزوجة نصيبها الشرعي في جميع ما يتركه زوجها من ممتلكات وحقوق ـ بما في ذلك أثاث بيته ومقتنياته الشخصية ونصيبه من تركة أبيه أو غيره ـ وحق الزوجة المذكورة هو الثمن، لوجود الولد، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم {النساء:12}.

ولا يمنعها من ذلك الزواج بعده ولو ولدت الأولاد أو طال الزمن، وحتى لو ماتت فإن من حق وارثها المطالبة بنصيبها الثابت لها شرعا.

وإذا لم يكن للميت أبوان ولا جد أو جدات، فإن ما بقي بعد نصيب زوجته يكون كله لأبنائه. وعلى هذا، فإن ما تركه هذا الرجل ـ بما فيه نصيبه من تركة أبيه الذي توفي قبل قسمتها وما جمعه له أصحاب الخير ووهبوه له في حياته ـ يقسم على ورثته وهم: زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض ـ الأبوين ـ  إن كانا موجودين أو أحدهما. ولا يجوز للزوجة التصرف فيما تحت يدها من مال زوجها المتوفى أو ما جمع له إلا بما فيه المصلحة، وإن تعدت أو فرطت فإنها تضمن ما تعدت عليه أو فرطت فيه لباقي الورثة.

هذا ونشكر السائلة الكريمة على اهتمامها وحرصها على أداء الحقوق إلى أهلها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 60517.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة