ذهب لشراء سلع فقال له البائع سعرها الفوري كذا وسعرها بالقسط كذا فما الحكم

0 236

السؤال

أريد السؤال عن التقسيط فى حياتنا، فأنا ذهبت لشراء أشياء فعرفت ثمنها وقال لي البائع لو نقدا سوف تكون بكذا ولو بالتقسيط المبلغ سوف يزيد، فالرجاء من سيادتكم إبلاغي بهذا الفرق هل يعتبر ربا، فهذا هو السائد فى حياتنا عامة؟ ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للإنسان أن يبيع سلعة ما أو يشتريها إلى أجل معلوم، ولو زاد ثمن بيعها أو شرائها إلى أجل على ثمن بيعها أو شرائها حالا، لأنه قد علم أن للزمن حصة في الثمن، وهذا مما تقتضيه قواعد الشرع وتتحقق به مصالح الأنام. لكن يشترط لصحة ذلك أن يستوفي البيع الشروط المعتبرة، والتي من أهمها جزم الطرفين واتفاقهما على طريقة الدفع قبل إبرام العقد، هل هي بالتقسيط أو بالدفع حالا، لأن عدم الجزم بأحدهما مع تخيير المشتري بين الطريقين هو من باب بيعتين في بيعة واحدة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

قال الترمذي بعد رواية حديث النهي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين. فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. انتهى.

هذا وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي البيع بالتقسيط بالشرط الذي ذكره الترمذي رحمه الله، وقد سبق بيان ذلك مع بقية الشروط وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1084، 49700، 24963. كما سبق بيان الفرق بين الزيادة في البيع بالتقسيط والزيادة في القرض الربوي في الفتوى رقم: 66210. وبيان معنى حديث: من باع بيعتين في بيعة. في الفتوى رقم: 52070 .

وراجع للمزيد من الفائدة الفتويين: 7116،  4243.

 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات