حكم رفض المحلل الوطء بعد عقد القران

0 384

السؤال

لقد ذكر في القرآن عن المحلل للزوجة أنه لا بد أن ينكحها، فما حكم الدين والشرع إذا رفض المحلل أن ينكحها بعد عقد القران، بمعني أن المحلل عقد القران لكنه رفض أن ينكحها، هل هذا يكون صحيحا لو طلقها وردت إلى زوجها أم خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة المبتوتة بالطلاق الثلاث لا تحل لزوجها المطلق حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل بحيث يحصل جماع، ولا تحل له إذا عقد عليها زوج آخر ثم طلقها قبل الدخول.

 قال ابن قدامة في المغني متحدثا عن شروط إباحة المبتوتة لزوجها: الشرط الثالث: أن يطأها في الفرج فلو وطئها دونه أو في الدبر لم يحلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحل على ذوق العسيلة منهما ولا يحصل إلا بالوطء في الفرج وأدناه تغييب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلق به. انتهى.

وقال الباجي في المنتقي: ولعله علم أن الثلاث تحرمها وظن أن عقد الزوج عليها يحلها له، فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهاه عن نكاحها وأعلمه أن المانع له من نكاحها باق لأنه قال له: لا حتى تذوق العسيلة. فأخبره أن المحلل إنما هو الوطء. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة