حكم التصدق بثمن الأضحية للفقراء

0 191

السؤال

أنا شخص متزوج، ليس لي أبناء، شاءت الظروف أن لا أكون مع زوجتي يوم العيد، لهذا فزوجتي ستقضي أيام العيد مع والديها، فهل يمكننا أن نتصدق بثمن الأضحية إلى المحتاجين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الضحية سنة مؤكدة للقادر عليها عند الجمهور، وأوجبها الإمام  أبو حنيفة رحمه الله.

 ومن أدلة الوجوب حديث أحمد والحاكم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. والحديث حسنه الشيخ الألباني.

وبناء عليه فننصحك بالحرص على الضحية إن كنت قادرا عليها، وأما التصدق بثمنها فلا يجزئ عن الضحية، لأن الضحية يطلب فيها التقرب إلى الله بإراقة الدم، ويشرع التصدق منها والأكل ففي الحديث: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الد م وإنه ليؤتى  يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. رواه الترمذي وصححه الألباني في تحقيق المشكاة.

 وفي الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاثة أيام ثم قال بعد كلوا وتصدقوا أو تزودوا وادخروا. رواه مالك في الموطأ.

وإذا أردت الصدقة بكل الأضحية على المحتاجين فيمكنك أن تضحي ثم تتصدق باللحم عليهم.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 6216 ، 115933 ، 43775 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة