السؤال
سؤالي: كنا نصلي جماعة وجاءت قريبتي وصلت معنا وهي تلبس قميصا فيه صورة، فهل تعيد صلتها؟ وهل لو أخفت الصورة بشرشف الصلاة صحت صلاتها؟.
أفيدوني أفادكم الله.
سؤالي: كنا نصلي جماعة وجاءت قريبتي وصلت معنا وهي تلبس قميصا فيه صورة، فهل تعيد صلتها؟ وهل لو أخفت الصورة بشرشف الصلاة صحت صلاتها؟.
أفيدوني أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة قريبتك صحيحة بالثوب المشتمل على صورة ـ سواء قامت بإخفاء الصورة أم لا ـ وكلام أهل العلم في حكم لبس الثوب المشتمل على صورة والصلاة فيه، جاء تفصيله في الموسوعة الفقهية كما يلي: يكره عند الحنفية والمالكية لبس الثياب التي فيها الصور، قال صاحب الخلاصة من الحنفية: صلى فيها أو لا، لكن تزول الكراهة عند الحنفية بما لو لبس الإنسان فوق الصورة ثوبا آخر يغطيها، فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه.
وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها صور، حيث نصوا على أن الصورة في الثوب الملبوس منكر، لكن اللبس امتهان له فيجوز حينئذ، كما لو كان ملقى بالأرض ويداس، والأوجه ـ كما قال الشرواني ـ أنه لا يكون من المنكر إذا كان ملقى بالأرض: أي مطلقا.
أما الحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس الثوب الذي فيه الصورة على وجهين: أحدهما: التحريم، وهو قول أبي الخطاب قدمه في الفروع والمحرر.
والآخر: أنه مكروه ـ فقط ـ وليس محرما، قدمه ابن تميم.
ووجه القول بعدم التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب.
وراجعي ـ للفائدة ـ الفتوى رقم: 6403 ، في مبطلات الصلاة.
والله أعلم.