انقطع دم نفاسها قبل الأربعين ثم عاودها

0 320

السؤال

زوجتي أتمت الأربعين بعد نفاسها، وما زال الدم ينزل منها بعد تمام الأربعين، ولكن على فترات متقطعه، مع أن الدم انقطع قبل تمام الأربعين بحوالي شهر، وهي تريد الغسل والتطهر والبدء بأداء العبادات، رغم نزول الدم.
فأفيدونا بأسرع ما يمكن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الواجب على زوجتك حين انقطع دم النفاس أن تبادر بالغسل والصلاة ولها جميع أحكام الطاهرات، لأن النفاس لا حد لأقله، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا عاودها الدم في الأربعين فهو دم نفاس على الراجح فيلزمها أن تدع الصلاة والصوم، قال في المبدع: وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين فالنقاء طهر ـ على الأصح ـ  ثم عاد فيها فهو أي العائد نفاس قدمه في الكافي والمحرر وابن تميم وجزم به في الوجيز، لأنه في مدته فأشبه الأول. انتهى.

وانظر لتفصيل القول في الدم العائد في مدة الأربعين الفتوى رقم: 123150.

ومن ثم، فعلى زوجتك أن تحسب أيام الطهر التي تخللت مدة الأربعين وتقضي ما لزمها فيها من صلوات، لأنها دين في ذمتها وقد كانت مخاطبة بها، فإن حكمها في هذه الأيام هو حكم الطاهرات ـ على الراجح من كلام أهل العلم ـ وأما الدم العائد بعد الأربعين فليس دم نفاس، لأن أكثر مدة النفاس أربعين يوما على الراجح، فإذا كان هذا الدم يوافق عادة حيضها فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، قال الشيخ صالح بن فوزان ـ حفظه الله: فإذا كانت انقطع دمها قبل الأربعين ثم اغتسلت ثم عاد إليها شيء فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة ما دام موجودا، لأنه عاد في فترة النفاس.

أما إذا كانت تكاملت الأربعين واغتسلت ثم عاد إليها شيء بعد الأربعين، فإنها لا تلتفت إليه، إلا إذا صادف أيام عادتها قبل النفاس فيكون حيضا. انتهى.

وإذا كان هذا الدم محكوما بكونه استحاضة، فإنه يلزمها فيه ما يلزم المستحاضة من تطهير المحل والوضوء فإن كان الدم مستمرا يستغرق جميع الوقت فإنها تتحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة