السؤال
هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء تم تسخينه بجهاز للطاقة الشمسية مشترى بمال حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالواجب أولا هو مناصحة هذا الشخص الذي اشترى هذا الجهاز بمال حرام، وأن يبين له وجوب التخلص من قيمة هذا الجهاز ودفعها إلى مالكها إن كان معينا أو دفعها إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن لها مالك معين. وأما الانتفاع بالجهاز فجائز لأن قيمته استقرت في ذمة مشتريه وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 129306. وعليه فالوضوء والغسل بالماء المسخن بهذا الجهاز جائز لا حرج فيه، وكون التسخين يعتمد على الطاقة الشمسية مما لا أثر له على الصحيح أو الصواب من قولي العلماء، فإن المسخن بالشمس لا كراهة فيه، خلافا لمن كرهه من أهل العلم. جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: أو سخن بالشمس لم يكره وفاقا، وما روي أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه يورث البرص فقال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين ومنهم من يجعله موضوعا وأجمع أهل الطب أنه لا أثر له في البرص. والله أعلم.