انتابه الغضب فقال لزوجته أنت طالق طالق طالق

0 181

السؤال

سؤالي هو: أنا وزوجتي دائما في شجار دائم وكانت دائما لا تعير أي اهتمام للعلاقة الزوجية ضاربة بكل المبادئ عرض الحائط، وتعتبر نفسها دائما هي المظلومة. وكانت كلما وقع بيننا نزاع تخرج من البيت وتنام عند أهلها. هذه المرة خرجت مع ابنها على أساس أنها ترجع معه في المساء، فغلبني النعاس فنمت. وعند ما استيقظت لم أجدها بجانبي . لأنها باتت في بيت أخي . فعاتبتها . وقمت لصلاة الظهر . وبينما أنا أصلي ثارت ثورتها وبدأت تشتم وتسبني، وعندما انتهيت من الصلاة وفي حالة غضب وبدون خشوع في الصلاة قلت لها أنت طالق طالق طالق. أرجوكم دلوني على حكم الشرع في هذا؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا وصل إلى حد يفقد الإدراك كالجنون، كما بيناه في الفتوى رقم: 1496.

فإذا كان الغضب لم يصل بك إلى حال فقد الوعي حال التلفظ بالطلاق، فاعلم أن قولك لزوجتك: أنت طالق طالق طالق. إما أن تكون قد قصدت به إيقاع ثلاث طلقات، فجمهور أهل العلم على أنه يقع به الثلاث، وحينئذ فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإما أن تكون قصدت طلقة واحدة وكررت للتأكيد، أو لم تقصد شيئا محددا، فلا يقع إلا طلقة واحدة.

 قال ابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. المغني لابن قدامة.  وانظر الفتوى رقم: 6396.

والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر.

وننبه إلى أن الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته لغير ضرورة إلا بإذنه، وإذا خرجت بغير إذنه فهي ناشز.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة