ماتت عن أب، وأم، وزوج، وأخوين شقيقين، وثلاث أخوات شقيقات

0 103

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أب، وأم، وزوج، وأخوان شقيقان، وثلاث أخوات شقيقات.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوج النصف ـ فرضا ـ لعدم وجود الفرع الوارث، كما قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد { النساء : 12 }.

وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، كما قال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس { النساء : 11 }.

 وما بقي فهو للأب ـ تعصيبا ـ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وليس للإخوة والأخوات شيء، لكونهم محجوبين حجب حرمان بالأب, فتقسم التركة على ستة أسهم, للزوج نصفها ـ ثلاثة أسهم ـ وللأم سدسها ـ سهم واحد ـ والباقي سهمان للأب.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذا ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة