حكم قول الزوج هي طالق وهل تطلق وإن لم تعلم بالطلاق

0 184

السؤال

أنا وأخي كنا نسير سويا فعرض علي بأن يطلق زوجته ويأتي بأطفاله إلى والدتنا، وعندما رفضت ذلك متعللا بنية والدتي أداء فريضة الحج وعدم مقدرتها على الاعتناء بالأطفال، مع العلم بأنها حذرتنا من ذلك، وبعد أن تبادلنا الحديث واحتد النقاش بيننا فأصر على رأيه وقال لي يا زول الآن هي طالق وافترقنا على ذلك. وفى المساء ذهبنا إخوة إلى منزل صديق لنا . وبعد أسبوع ذهبنا إلى بلدتنا وكانت زوجته المعنية في منطقة أخرى فأنا سألته ما بال زوجتك التي طلقتها، مع العلم بأن هذا هو الطلاق الثاني من سيخبرها فقال لي ما عندي بها غرض أنا سوف أرسلها لكم بقصد السلام وأنت قم بإخبارها بأنها مطلقة، وعندما وصل إلى حيث هي مقيمة أرسل لي رسالة بالهاتف مضمونها أن المعنية متوجهة نحوكم بابنتها، ولكن علمت بأن الحقيقة كانت غير التي أرسلها لي في الرسالة .لكنه جامعها وعاش معها كأن لم يحصل شيء, وبعد مرور قرابة الخمسين يوم نشب خلاف بينهما وأقسم عليها إن خرجت من هذا المنزل إلى حيث لا يرغب فإنها طالق ولكنها لم تبر بقسمه وفعلت ما أقسم عليها بأن لا تفعله. فطلقها وذهبت إلى أهلها فأنا أخبرت والدي وشقيقي الأكبر بأن هذه المرأة مطلقة ثلاثا بحكم مضاجعته لها بعد الطلاق الذي كنت حاضرا له تعتبر رجعة وهو لم يذكرها لها حتى اللحظة. فما رأي الدين في ذلك وما حكمه في أولياء أمره اللذين كانا على علم مني بذلك الطلاق ، مع العلم بأنني حاضر لهم طلاقين والثالث في غيابي وهو الذي بموجبه سافرت إلى أهلها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول أخيك قاصدا زوجته الآن هي طالق، يعتبر طلاقا نافذا لإتيانه بصيغة صريحة من ألفاظ الطلاق، وقد ذكرت أن هذا هو الطلاق الثاني.

 وقوله بعد ذلك: ما عندي بها غرض. من قبيل كنايات الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم:78889. فإن قصد بها إنشاء الطلاق فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وبالتالي فتكون معاشرته لها بعد ذلك محرمة، كما يكون طلاقه الذي علقه على خروجها  لغوا لكونه لم يصادف محلا، وإن لم يقصد طلاقا بلفظه المتقدم وراجع زوجته قبل تمام عدتها ولو بجماع أو مقدماته صحت رجعته كما تقدم في الفتوى رقم: 30719.

أما حلفه لزوجته بالطلاق إذا خرجت ثم حنثه فهذا يعتبر طلاقا ثالثا ـ إن كان الذي سبقه طلقتان ـ وبالتالي فإنها تصير محرمة عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إذا كان لم يقصد طلاقا.

 وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162 .

وقولك [فطلقها ] إن كنت قصدت به الطلاق الذي علقه على خروجها ثم حنث فهو مكمل للثلاث، وإن كنت قصدت أنه طلقها طلاقا آخر بعد تمام الثلاث فهو لغو عند الجمهور لوقوعه بعد انقطاع العصمة وتحصل به الطلقة الثالثة عند شيخ الإسلام.

 وإخبار الزوجة ليس بشرط في وقوع الطلاق وبالتالي فإذا كان أخوك قد طلق زوجته ثلاثا فقد حرمت عليه ولو لم يخبرها بذلك.

وفي خصوص أولياء أمر الرجل فإنه لا شيء يعنيهم في هذا الأمر إلا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو الحال في سائر الناس من علم منهم بشيء من هذا.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات