السؤال
ما حكم تجارة البترول والمعادن والعملات عن طريق النت وعن طريق شركات الوساطة وبما يسمى الفوركس؟.
ما حكم تجارة البترول والمعادن والعملات عن طريق النت وعن طريق شركات الوساطة وبما يسمى الفوركس؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المتاجرة في البترول وغيره من المعادن في البورصة جائزة إذا التزم فيها المضارب بالضوابط الشرعية وقد تقدم شيء من هذه الضوابط، في الفتويين رقم: 1241، ورقم: 3099.
وليعلم السائل أن شروط المتاجرة في البترول والمعادن الأخرى كالحديد والبلاتين ونحوها تختلف عن شروط المتاجرة في الذهب والفضة والعملات الورقية، فالعملة والذهب أو الفضة يشترط فيهما شرطان زائدان على غيرها من السلع، وهذان الشرطان هما: التقابض والتماثل في الوزن في الذهب والفضة، والتقابض والتماثل في العملة إن كانت من جنس واحد، والتقابض ـ فقط ـ إن اختلف الجنس، وقد بينا ضوابط بيعها في النت ونحوه في الفتوى رقم: 71630.
وأما المتاجرة عن طريق نظام الفوركس، فإنه يشتمل على محاذير جمة بيناها في الفتوى رقم: 114722، غير أنه إذا أمكن اجتناب المحاذير المترتبة على المتاجرة عن طريق ذلك النظام سيما في الربويات فالأصل جواز البيع والشراء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة:275}.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 99822، 102138، 119617.
والله أعلم.