القاضي الشرعي يزوجك أو يأمر وليك بتزويجك

0 195

السؤال

أنا امرأة من السعودية شارفت على الخامسة والثلاثين من عمري، سبق أن تزوجت في سن مبكرة من عمري وانتهى زواجي بوفاته-رحمه الله-دون أن أرزق بأطفال، ثم تزوجت مرة أخرى بعد إلحاح الأهل ورزقني الله بطفلة، ورغم محاولتي في تقبل الحياة الجديدة مع رجل آخر غير زوجي الأول إلا أنني لم أفلح ( لأسباب قاهرة جعلتني أرفضه وأشمئز منه ) وانتهى الزواج بالطلاق، وصممت بعدها ألا أتزوج لأسباب عدة أهمها خوفي من الزواج ومن الرجال، ومكثت على ذلك أكثر من سبع سنوات رغم إلحاح أهلي ومحاولتهم إقناعي بالزواج، ومنذ عامين تعرفت على رجل فاضل به كل الصفات التي أحب أن تكون فيمن يشاركني حياتي. ولنبله وسمو خلقه رفض وجود علاقة لا تليق به وبي ومن ثم عرض علي الزواج، ولإعجابي به ومحبتي له وافقت حتى لا يبتعد عني ( رغم خوفي الشديد من الزواج )... وتقدم الرجل لكن أخي ( حيث أن والدي متوفى ـ رحمه الله ـ ) طلب تأجيل الموضوع لحين النظر في حالة والدتي التي مرضت وأصيبت بشلل وأنا من تقوم عليها، طلب التأجيل لفترة شهرين أو ثلاثة لعل حالتها تتحسن قليلا، وفعلا انتظرنا كما طلب، ثم عـرض الموضوع عليه مرة أخرى فرفض محتجا بأن الرجل بعد السؤال ظهر أنه غير مناسب دون توضيح للأسباب التي جعلته غير مناسب ( رغم أن ذلك غير صحيح وأظن أنه لم يسأل عنه ) ثم عرض علي زواجا من صديقه وشريكه في العمل لأنه في نظره هو الأنسب .
سؤالي : قرأت أن الإمام أبا حنيفة يجيز للمرأة أن تتزوج بغير إذن الولي طالما توفرت في الرجل الكفاءة وأمهرها المهر المتعارف عليه لمثلها، فهل أكون آثمة إن تزوجت بهذه الطريقة أي بدون إذن أخي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج المرأة بدون ولي باطل عند جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيفة -رحمه الله- ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلته، وعلى ذلك فلا يجوز لك الزواج بدون ولي وإذا فعلت فالزواج باطل، وانظري الفتوى رقم: 5855.

 وإذا كان هذا الرجل المتقدم لزواجك صاحب دين وخلق، فعليك أن تجتهدي في إقناع أخيك بقبوله وتستعيني على ذلك ببعض الأقارب ممن يقبل قولهم، فإن أصر على الرفض فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليأمره بتزويجك، فإن عضلك زوجك القاضي أو أمر غيره من أوليائك بتزويجك، ومعنى العضل: منع تزويج المرأة من كفئها الذي ترغب في الزواج منه.

 وننبه السائلة إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجانب أمر غير جائز ولو كان بغرض الزواج لما يجر من الفتن وما يترتب عليه من المفاسد، ولا يقر الشرع علاقة بين الرجل والمرأة الأجنبية بغير الزواج، وانظري الفتوى رقم: 37015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة