حكم الطلاق تحت ضغط الإكراه

0 214

السؤال

أن فتاة متزوجة منذ 6 سنوات ولدي طفلان من رجل ملتزم ومحافظ على الصلاة والنوافل كلها مع الجماعة ويعيش في الإمارات، ولكن يأتي إلى السعودية 3 أشهر في السنة، حيث إنني مقيمة في السعودية وكان ينوي العيش في السعودية والاستقرار بها، ولكن المصيبة اتضاح أنه كان يتحرش بأختي الصغيرة 13 سنة منذ خمس سنوات في كل زيارة يحضر إلى السعودية ويهدها ويخوفها ـ حتى إننا لحظنا أن حالتها النفسية والصحية تتدهور من الخوف ـ وعند مواجته اعترف بالمصيبة ـ والحمد لله أن أختي 13 سنة لا زالت بكرا ـ ولكنني حامل في بداية الشهر 3، وقد تم ضربة من قبل إخواني وإلزامه بالطلاق خطيا وتبصيمه على ما ذلك، فماذا أفعل بالجنين؟ فهل يجوز لي إسقاطة؟ وما حكم هذا الطلاق؟ وهل يعتبر طلاقا رسميا؟.
وحسبي الله ونعم الوكيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فعلى الرغم من قبح ما قام به زوجك من هذا الفعل المشين إلا أنه لا يسوغ لإخوتك ما قاموا به من إجباره على طلاقك، لأن هذا من الظلم.

والراجح من أقوال أهل العلم أن طلاق المكره إكراها ملجئا لا يقع، كما بيناه مفصلا في الفتاوى التالية أرقامها: 42393، 71557، 6106.

وعلى ذلك، فإن كان زوجك قد أوقع هذا الطلاق تحت ضغط الإكراه وهو غير راض بإيقاعه وغير مختار له ـ وهذا يعرف من جهته هو ـ فلا يقع هذا الطلاق.

وأما بخصوص الجنين، فلا يجوز لك إسقاطه بحال من الأحوال ـ سواء بقيت في عصمة زوجك أو انفصلت عنه، جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح، فإنه قتل نفس إجماعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة