حكم طلب المرأة طلاق ضرتها

0 302

السؤال

أنا الزوجة الثانية وعند علم الأولى بي طلبت طلاقي وتم ذلك من أجل أولاد زوجي وبنيان عائلته، وبعد أيام أرجعني زوجي لعصمته ـ وهى لا تعلم ـ فهل علينا ذنب في ذلك؟ وما حكم الإسلام في طلبها لطلاقي؟ وأنا الآن أخاف أن تعلم وتكون سببا في طلاقي للمرة الثانية، فماذا أفعل؟.
أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فزواج الرجل بأكثر من زوجة إلى أربع أمر مشروع، ولا ضرر فيه على الزوجة الأولى، ولو كان به بأس لما شرعه الله لعباده، ولا يجوز لإحدى الزوجتين أن تطلب طلاق ضرتها، ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

جاء في فتح الباري لابن حجر: وحمل ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة، فقال: فيه من الفقه: أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به.

انتهى .

 فعلم من هذا أن طلب هذه المرأة من زوجها أن يطلقك من الإثم والعدوان ولا ينبغي لزوجها أن يجيبها لذلك، وما دام زوجك قد أرجعك فترة العدة فأنت زوجة له ـ إذا كان الطلاق قد وقع رجعيا ـ ولا إثم عليكما في ذلك، بل إن رجعة الزوجة وإمساكها أمر حسن مندوب إليه.

وإنا لننصحك بتقوى الله سبحانه والإكثار من دعائه أن ييسر الله أموركم ويصلح أحوالكم ويمكنكم أن تكتموا خبر الرجعة هذه إن خفتما إضرار زوجته الأولى أو ثوران غيرتها، ولا حرج عليكما في هذا الكتمان, وعليك أن تعلمي زوجك بأن ما تفعله زوجته الأولى من طلب طلاقك غير جائز شرعا وأنه ينبغي أن لا يجيبها إلى هذا وعليك بالرفق في كل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات