طلب الطلاق من الزوج المفرط في جنب الله

0 163

السؤال

امرأة مسلمة متزوجة من رجل مسلم، وهي تعيش في دولة أجنبية وعندها طفل منه، هو لا يطبق الدين الإسلامي، وهي تصلي وتصوم وتطبق الإسلام، سنة للوراء تركها وسافر ولم يعطها كلمة الطلاق. كيف بالشريعة تستطيع أن تطلق منه حتى تستطيع الزواج برجل آخر لأنها تخاف أن تعمل الحرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول السائل (إن زوج هذه المرأة لا يطبق الإسلام) قول مجمل يحتاج إلى بيان وتفصيل، فإن كان مقصوده أنه مسلم لكنه مفرط في بعض الواجبات أو مرتكب لبعض المحرمات فالأولى بزوجته أن تتمهل في طلب الطلاق منه وأن تحاول اللحاق به لتنصحه وتذكره بالله وبحقوقه، فلعل الله سبحانه أن يكتب له الهداية على يديها فتفوز بخيري الدنيا والآخرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم . متفق عليه.

فإن رفض لحوقها به أو لحقت به ولكنه أصر على تفريطه في حقوق الله فيحق لها حينئذ طلب الطلاق منه, فإن رفض فلترفع أمرها للمراكز الإسلامية الموجودة في بلدها – أو إلى أي جهة إسلامية بها متخصصون في علوم الشريعة - ليرشدوها إلى إجراءات الطلاق من هذا الرجل, كما بيناه في الفتوى رقم: 26057.

أما إن كان مقصود السائل أن الزوج لم يلتزم أحكام الإسلام أصلا بمعنى أنه كان كافرا تلفظ بالشهادتين وأبى أن يلتزم أحكام الإسلام، أو هو مسلم أصلي لكنه رد أحكام الله فهذا ليس بمسلم كما بيناه في الفتوى رقم: 8832

وعليه؛ فإن زواجها منه باطل من أساسه وعقدة النكاح بينهما لم تنعقد أصلا إن كان قد تزوجها وهو على هذه الحالة, ولكن عليها أن تسعى لفراقه عن طريق الجهات الرسمية حتى لا تقع تحت طائلة المساءلة القانونية في هذه البلاد، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها وإلا كانت زانية والعياذ بالله, وأما إن كان مسلما منقادا لأوامر الله ولكن طرأ عليه هذا الكفر فإن زواجها به موقوف على العدة ولا تمكنه من نفسها ما دام على كفره، فإذا انقضت العدة ولم يرجع ويجدد دينه فقد انفسخ النكاح بينهما, وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 117994.

والأولى عرض الموضوع بتمامه وتفاصيله أمام أهل العلم المتخصصين في هذه البلاد سواء في المراكز الإسلامية أو غيرها ليفتوها على بصيرة لأن السؤال لا يخلو من غموض من شأنه أن يؤثر على دقة الفتوى.

وفي النهاية ننبه إلى أن الإقامة في بلاد الكفر الأصل فيها المنع كما بيناه في الفتوى رقم: 2007

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى