الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب

0 266

السؤال

أخرجت الزكاة عن مقدار من المال لم يكن قد بلغ النصاب بعد، وذلك لتلقي معلومة خاطئة، فهل يجب علي فعل شيء؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجب الزكاة في النقود إلا إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فإذا أخرجت الزكاة قبل بلوغ النصاب فقد أخرجت صدقة مستحبة غير واجبة عليك ـ ونسأل الله أن يكتب لك أجرها ـ وإذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ولم يجز أن تحسب تلك الصدقة المستحبة من الزكاة، لأن الزكاة لا تعجل قبل بلوغ النصاب، قال ابن قدامة: فصل: ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب بغير خلاف علمناه، والعلة في ذلك أنه تعجيل للحكم قبل سببه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة