حكم دفع المقاول المتأخر إيجارا شهريا للمشتري حتى يتم البناء

0 198

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2250332، وقد أجبتم ـ مشكورين ـ على سؤالي، ولكن إجابتكم كانت بإحالتي على فتاوى سابقة، وأنا لا أريد الإحالة، بل أريد إجابة مباشرة لسؤالي، فأرجو أن لا تحيلوني على فتاوى سابقة، وها أنا ذا أعيد لكم نص سؤالي السابق، فلا تخيبوا أملي في الرد علي، وبارك الله فيكم، وهذا نص سؤال:
سيدي الشيخ: قد أرسلت سؤالا عن شراء شقة لم يتم بناؤها بعد، وبناء على تأخير المقاول في البناء سيتنازل عن جزء من القسط الذي ندفعة لتسديد باقي مستحقات الشقة برقم: 2250176. وهنا أود إضافة أن المقاول لم يأخذ مقدم الشقة لينتفع به مقابل دفع مبلغ شهري بعد مدة على أساس أنه قرض، بل أخذه كمقدم لشقة ولنسدد الباقي على أقساط على مدار خمس سنوات، ومن المفترض أنه ـ باذن الله ـ سينتهي من بناء الشقة خلال الفترة القادمة قبل الانتهاء من تسديد باقي الأقساط، فنحن ندفع له قسطا شهريا لتسديد باقي سعر الشقة الإجمالي، وما يدفعه لنا هو تنازل عن جزء من هذا القسط لدفعة كإيجار لشقة أخرى حتى يسلمنا شقتنا ـ باذن الله. ولعلمه بوضعنا الحالي وهو أنه ليس لدينا شقة ولن نستطيع دفع إيجار وقسط في نفس الوقت، فماذا تود أن نفعل ـ بالله عليك؟ أن نرفع قضية بالمحاكم ستأخذ وقتا طويلا ـ كما يعلم الجميع.
أن نشهد أهل العدل ونستعيد مستحقاتنا المالية مضاف عليها تعويض ـ ومهما وصل ـ فلن يأتي ولو بحجرة على سطوح لارتفاع الأسعار في الفترة الحالية بالاضافة أنه ـ أيضا ـ لم يفعل ذلك لباقي المشترين، بل للبعض فقط الذي يعلم المقاول حالتهم المادية وهو أيضا متقبل الوضع لتحمله تأخرالتسليم.
فماذا نفعل؟ وما هو رأيكم؟ مع رجائي عدم تحويلي على فتوى أخرى وأرجو منكم التفصيل والشرح بطريقة مبسطة. ولكم جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا وأفادنا بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الإنفاق على أن يدفع المقاول إيجارا شهريا للسائل إذا لم يفرغ من بناء الشقة في مدة محددة ويصل بدفع هذا المبلغ إلى أجل غير مسمى، اتفاق غير صحيح، لأنه يؤدي إلى ظلم للمقاول وأكل ماله بالباطل، أرأيت لو استمر المقاول في التأخير إلى سنوات؟ ألا ينتج عن هذا أن السائل قد يأخذ أكثر من قيمة الشقة أو مثلها، مع حصوله على الشقة نفسها؟ وهذا ما لا يجوز طبقا للقواعد الشرعية المقدرة، إذ يؤدي إلى الربح دون مقابل.

وما ذكره السائل في سؤاله الجديد لا يغير من الأمر شيئا، وما زلنا على قولنا إنه لا يستحق تعويضا إلا بقدر الضرر الذي يلحقه بسبب تأخر المقاول عن تنفيذ التزامه، لا بمجرد التأخر، وهذا الضرر يمكن تحديده من قبل أهل الخبرة والعدل في مكان السائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات