السؤال
عندما أكون في دورة المياه أتوضأ للصلاة وأؤخر المسح على الجوارب، لأنني أريد المسح عليها خارج دورة المياه لسبب ما، وعندما أمسك مقبض الباب للخروج أضطر ـ أولا ـ لغسل اليدين خوفا من نجاسته ثم أمسح على الجوارب بعد الخروج، فهل في ذلك شيء؟ وربما تكرر معي هذا، ولا أذكر الصلاة التي فعلت فيها هذه الطريقة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحن نحذرك ـ أولا ـ من الوسوسة في الطهارة، فإنها باب شر إذا فتحه العبد على نفسه، ولا يلزمك غسل يديك إذا أمسكت مقبض دورة المياه لخوفك من أن يكون نجسا، فإن الأصل طهارته حتى يعلم أنه تلوث بالنجاسة.
وأما عن سؤالك: فإذا كنت قد لبست هذا الجورب على طهارة وأردت المسح عليه جاز لك ذلك مدة يوم وليلة ـ إن كنت مقيمة ـ وثلاثة أيام بلياليهن ـ إن كنت مسافرة ـ ولا يجب مسح الجوربين في نفس المكان الذي غسلت فيه بقية الأعضاء، فإذا توضأت في موضع ومسحت على الجوربين خارج هذا الموضع لم يكن بذلك بأس، مع مراعاة الموالاة بأن لا تفصل بين أعضاء الطهارة بزمن طويل عرفا، فقد أوجب الموالاة في الوضوء بعض أهل العلم واستحبها الجمهور، وانظري الفتوى رقم: 121906.
وعلى كل فوضوؤك المسؤول عنه صحيح ولا يؤثر في صحته كونك مسحت على الجوربين في موضع غير الذي توضأت فيه.
والله أعلم.