السؤال
أنا إنسان موسوس وسؤالي هو
هل تكرار النية قبل الصلاة أو أثناءها مبطل لها ؟
وهل إعادة قراءة آية من القرآن أو بعض ألفاظ التشهد أثناء الصلاة مبطل لها ؟
أنا إنسان موسوس وسؤالي هو
هل تكرار النية قبل الصلاة أو أثناءها مبطل لها ؟
وهل إعادة قراءة آية من القرآن أو بعض ألفاظ التشهد أثناء الصلاة مبطل لها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ننصحك به هو الإعراض عن الوسوسة وعدم الالتفات إليها فإذا أتاك الشيطان ووسوس لك بأنك لم تنو ولا بد من تكرار النية فادرأ في نحره وامض في صلاتك غير ملتفت لوسوسته، فإنك لو استرسلت مع الوساوس فتحت على نفسك باب شر يصعب غلقه ، وإذا أتاك الشيطان فوسوس لك بأنك لم تقرأ آية كذا أو لم تقل لفظ كذا فأعرض عن هذا كله وابن على أنك قرأت الآية وأتيت باللفظ فهذا هو علاج الوسوسة الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها ، وانظر الفتوى رقم: 51601، واعلم أن تكرار آية من الفاتحة أو غيرها أو تكرار بعض ألفاظ التشهد أو غيره ليس مبطلا للصلاة ، ولكنا نحذرك من الاسترسال مع هذا الوسواس فإن الأمر لن يقتصر على هذا الحد، بل ستنقلب حياتك إلى عناء وضنك بسبب الوسوسة. قال شيخ الإسلام رحمه الله, وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي، وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت، فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة. انتهى.
ونحن نسأل الله لك ولجميع المبتلين السلامة والعافية، ولا تكرر النية استجابة للوسوسة كما قلنا في أول الجواب، واعلم أن تكرار النية قبل الصلاة لا أثر له في إبطالها، وأما تكرير النية في أثناء الصلاة فقد صرح بعض الشافعية بأنه لا يضر وأنه ليس كتكرار التكبير الذي قالوا إنه يدخل الصلاة بأوتاره ويخرج بأشفاعه. جاء في حواشي عميرة: وليس تكرير النية كتكرير التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ من التكبير. انتهى. ونحن نرى لك أن تعمل بهذا القول ريثما يشفيك الله من الوسوسة فلا تلتفت إلى ما يعرض إليك من وسواس في أمر النية، وأما لو جزمت في أثناء الصلاة بقطعها والخروج منها فإن صلاتك تبطل بذلك على ما بيناه في الفتوى رقم: 54203.
والله أعلم.