السؤال
بعض الصحابة والتابعين رخصوا فى الاستمناء عند الخوف من أن تنتفخ الخصيتان وغير ذلك من الأمراض، وقد وجدت هذا الكلام فى محاضرة للشيخ الشنقيطى مكتوبة فى موقعكم، فهل يؤخذ بهذا الكلام أم يضرب به عرض الحائط؟ والاستمناء لا يجوز ولو لأشد الضرورة.
بعض الصحابة والتابعين رخصوا فى الاستمناء عند الخوف من أن تنتفخ الخصيتان وغير ذلك من الأمراض، وقد وجدت هذا الكلام فى محاضرة للشيخ الشنقيطى مكتوبة فى موقعكم، فهل يؤخذ بهذا الكلام أم يضرب به عرض الحائط؟ والاستمناء لا يجوز ولو لأشد الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد سبق أن ذكرنا ـ مرارا ـ أن هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم فيمكن أن يراجع السائل في ذلك الفتوى رقم: 130812، وسيجد فيها حكم الاستمناء للضرورة، ولمزيد الفائدة عن ذلك يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 2720، 21573، 5524، 23868. وننبه هنا على أمرين: الأول: أن العلماء الذين لم يبيحوا الاستمناء للضرورة، لم يلغوا مراعاة الضرورة، بل لكون هذا المسلك المذموم شرعا لا يتعين سبيلا لقضاء الضرورة ـ إن وقعت ـ فإن له في الصوم بديلا، وكذلك الاحتلام مزيل للشبق. الثاني: أنه ليس من الأدب أن تعرض أقوال أهل العلم في المسائل الاجتهادية ـ إما على سبيل الأخذ بها، أو الطعن فيها ـ فإن الترجيح أمر نسبي، ولا يزال أهل العلم تختلف اجتهاداتهم دون نكير، فقول السائل: أم يضرب به عرض الحائط؟ لا يتأتى في مثل هذه المسائل التي ليس فيها إجماع ولا نص قاطع. والله أعلم.